للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشوط. ويبدأ الشوط الذي قطع الطواف في أثنائه من الحجر الأسود. وهو قول أحمد بن حنبل وأصحابه (١)، وأحد وجهين عند الشافعية، (٢)، ومندوب عند المالكية (٣) إن قطعه لصلاة مفروضة.

ويظهر لي أن الموالاة شرط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى في طوافه مع قوله: «خذوا عني مناسككم»، ولأن الطواف صلاة فاشترطت له الموالاة، كالموالاة بين ركعات الصلاة.

والتفريق اليسير لا يبطل الموالاة؛ كالاستراحة من تعب، أو من سبقه الحدث فذهب وتوضأ فرجع، ونحوهما فإنه يبني على طوافه السابق، وكذلك من حضرته جنازة وهو يطوف، وإذا قطع الشوط قبل إتمامه فيتمه من مكانه الذي قطعه فيه إن صلى فيه، إن كان القطع لصلاة فريضة أو جنازة، أما إن ذهب إلى الصفوف، ثم رجع منها أو خرج من الحرم فيبدأ الشوط الذي لم ينته من الحجر الأسود؛ لأنه استقبل البيت واستدبره ومشى في غير طواف، وهذا هو الأحوط وخروجا من الخلاف، والله أعلم.


(١) كشاف القناع ٢/ ٤٨٣، ٤٨٤. واقتصر على هذا القول، الشرح الكبير مع المغني ٣/ ٤٠٠، الإنصاف ٤/ ١٧.
(٢) المجموع ٨/ ٤٩.
(٣) مواهب الجليل ٣/ ٧٨، أضواء البيان ٥/ ٣٢٨، حاشية العدوي ١/ ٤٠٣.