للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل يوم النحر ولما رتب هذه الأفعال على ذبح الهدي دل على أنه هدي القران والتمتع؛ لأن جميع الهدايا لا يترتب عليها هذه الأفعال.

ولأنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ذبح هديه يوم العيد وكذلك ذبح هدي التمتع والقران عن نسائه يوم العيد ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه أنه ذبح قبل يوم العيد ولا بعد أيام التشريق ولما روى سليمان بن موسى عن ابن أبي حسين عن جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «كل عرفات موقف (١)» الحديث إلى أن قال: «وكل أيام التشريق ذبح (٢)».

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: روي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر انتهى المقصود.

٣ - لا يخصص الذبح بمنى بل يجوز الذبح في مكة وفي أي موضع من الحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «وكل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر (٣)».

٤ - ما ترك من اللحوم في المجازر فإن على الحكومة حفظه على وجه يحفظ نفعه حتى يوزع بين فقراء الحرم.

٥ - يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في المجازر مثل الجلد والعظام والصوف ونحو ذلك مما ترى فيه المصلحة لفقراء الحرم مما يتركه أهله رغبة عنه.

٦ - ينبغي للحكومة وفقها الله أن تعني بتكثير المجازر في منى ومكة وبقية الحرم على وجه يمكن الحجاج من ذبح هداياهم بيسر وسهولة وأن يستمدوا من لحومها ما شاءوا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء


(١) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٨٢).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٨٢).
(٣) سنن أبو داود المناسك (١٩٣٧)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٤٨)، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٧٩).