للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو في غير الحرم، لكن قول الشارح الآتي قبيل الباب، وكل هذه الدماء وبدلها تختص تفرقته بالحرم على مساكينه يوافق ما نقله - سم - عنه وصمم عليه (١).


(١) نهاية المحتاج ج ٣ ص ٤٣٧.