للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يخرجه حيث أحصر.

٣ - وقال في الحاشية على قوله: (إلا فدية الأذى) أي؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر كعبا بها بالحديبية وهي من الحل، واشتكى الحسين بن علي - رضي الله عنهما - رأسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا، رواه مالك، ووقت ذبحه حين فعله وله الذبح قبل العذر.

٤ - وعلى قوله: (ودم الإحصار) أي من حل أو إحرام نص عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر هو وأصحابه بالحديبية نحروا هديهم وحلوا لكن إذا كان قادرا على أطراف الحرم فوجهان، وعنه ليس للمحصر نحر هديه إلا في الحرم فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت تحلله، روي عن ابن مسعود (١).

٥ - قال شيخ الإسلام: وكما أن المعتمر في أشهر الحج إذا أراد أن يحج في عامه مخير بين أن ينشئ للحج سفرا وبين أن يتركه لهدي التمتع، فهو مخير في إكمال الحج بالسفر أو بالهدي، ولهذا قلنا: ليس جبرانا؛ لأن دم الجبران لا يخير في سببه كترك الواجبات، وإنما هو هدي واجب، كأنه مخير بين العبادة البدنية المحضة والبدنية المالية وهو الهدي، ولكن قد يقال إذا كان واجبا فلا يؤكل منه بخلاف التطوع، قلنا: هدي النذر أيضا فيه خلاف، وما وجب معينا يأكل منه باتفاق؛ لأن نفس الذابح لله مهديا إلى بيته أعظم المقصودين؛ ولهذا اختلف العلماء في وجوب تفرقته في الحرم، وإن كنا نحن نوجب ذلك فيما هو


(١) ١/ ١ / المقنع / ط / ٤٣٦ / حاشية ابن الشيخ.