للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ١٧٦

السؤال: هل يجوز إحراق المصاحف الممزقة أو التي فيها غلط ثم دفنها؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

الجواب: إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلا، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها، أو عثر فيها على أغلاط من إهمال من كتبها أو طبعها ولم يمكن إصلاحها جاز دفنها بلا تحريق، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام، صيانة لها من الامتهان وحفظا للقرآن من أن يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف؛ بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتها، وقد ثبت في باب جمع القرآن من صحيح البخاري أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أمر أربعة من خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع بأمر أبي بكر - رضي الله عنهم -، فلما فرغوا من ذلك أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة إلا ما روي عن ابن مسعود، لكنه أنكر قصر الناس على المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق ولم ينكر التحريق.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي