للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولى: حالة ما إذا كان الغلاء ناتجا عن قلة العرض وكثرة الطلب دون أن يكون للتجار دخل في ذلك، فهنا لا يرى الأخذ بالتسعير بل يراه ضربا من ضروب الظلم والعدوان.

الثانية: حالة ما إذا كان الغلاء ناتجا عن جشع التجار واستغلالهم للناس، فهنا يرى أن التسعير حلال بل واجب، ويتعين على ولي الأمر تحديد الأسعار - في هذه الحالة - حماية للناس من جشع التجار واستغلالهم.

وهذا ما يتفق مع سماحة الشريعة الإسلامية وعدالتها لما فيه من جلب المصالح ودفع المفاسد ورفع الظلم عن الناس.