للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محل الأجل بستمائة، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، قالت: فقلت أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة، قالت: نعم: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (١) وهذا الأثر مشهور، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام. ولله الحمد والمنة.

ثم قال تعالى: {وَمَنْ عَادَ} (٢) أي إلى الربا، ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه فقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة؛ ولهذا قال سبحانه {فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٣) وقد قال أبو داود: حدثنا يحيى أبو داود، حدثنا يحيى بن معين، أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي، عن عبد الله بن عثمان بن خيثم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «لما نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله (٥)»، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي خيثم، قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، والمزابنة: وهي اشتراء الرطب في رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض، والمحاقلة: وهي اشتراء الحب في سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها؛ حسما لمادة الربا لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء:


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٣) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٤) صحيح البخاري المساقاة (٢٣٨١)، صحيح مسلم كتاب البيوع (١٥٣٦)، سنن الترمذي البيوع (١٢٩٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٢٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٠٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٩٢).
(٥) سورة البقرة الآية ٢٧٥ (٤) {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}