للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد (١)»، وتصديق ذلك في كتاب الله: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (٢) وكذا رواه أحمد عن وكيع وهو في تفسير وكيع، ورواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع به، وقال: حسن صحيح، وكذا رواه الترمذي عن عباد بن منصور به، ورواه أحمد أيضا، عن خلف بن الوليد، عن ابن المبارك، عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور، كلاهما عن أبي نضرة، عن القاسم به، وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منه فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحد فتصدقوا (٣)»، وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق، وهذا طريق غريب صحيح الإسناد ولكن لفظه عجيب، والمحفوظ ما تقدم، وروي عن عائشة أم المؤمنين، فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن ثابت، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد (٤)»، تفرد به أحمد من هذا الوجه، وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور، حدثنا إسماعيل، حدثني أبي عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الضحاك بن عثمان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليتصدق


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤١٠)، صحيح مسلم الزكاة (١٠١٤)، سنن الترمذي الزكاة (٦٦٢)، سنن النسائي الزكاة (٢٥٢٥)، سنن ابن ماجه الزكاة (١٨٤٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٤٠٤)، موطأ مالك الجامع (١٨٧٤)، سنن الدارمي الزكاة (١٦٧٥).
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٦
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٦٨).
(٤) مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥١).