للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي طلحة: عن ابن عباس: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (١) فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي، عن الحسين، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام بن حسان، عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: (والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا، وإنهم قد آذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح)، وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون وجعلهم بهرجا أينما أتوا، فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبي حاتم، وقال الربيع بن أنس: (أوعد الله آكل الربا بالقتل) رواه ابن جرير، وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لأم بحنة مولاة زيد بن أرقم في مسألة العينة: (أخبريه أن جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل إلا أن يتوب) فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (٢) قال: وهذا المعنى ذكره كثير، قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف.

ثم قال تعالى {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ} (٣) أي بأخذ الزيادة: ولا تظلمون أي بوضع رءوس الأموال أيضا؛ بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن شبيب بن غرقدة


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٩
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٩
(٣) سورة البقرة الآية ٢٧٩