للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (والفضة بالفضة) يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة كما سلف في الذهب.

قوله: (والبر بالبر) بضم الباء وهو الحنطة، والشعير بفتح أوله ويجوز الكسر، وهو معروف، وفيه رد على من قال: إن الحنطة والشعير صنف واحد، وهم: مالك، والليث، والأوزاعي. وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الطعام بالطعام (١)» كما سيأتي، ويأتي الكلام على ذلك.

قوله: (فمن زاد. . إلخ) فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهب الجمهور للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلا.

وروي عن ابن عمر أنه كان يجوز ربا الفضل ثم رجع عن ذلك، وكذلك روي عن ابن عباس، واختلف في رجوعه فروى الحاكم أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذي في الباب واستغفر الله، وكان ينهى عنه أشد النهي، وروي مثل قولهما عن أسامة بن زيد، وابن الزبير، وزيد بن أرقم، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: «إنما الربا في النسيئة (٢)». زاد مسلم في رواية عن ابن عباس: «ولا ربا فيما كان يدا بيد (٣)». وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال قال: سألت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، عن الصرف؟ فقالا: «نهى


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٠١).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٦)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٨١)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٠).
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٦)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٨١)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٧)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٠٠)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٠).