للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلا هاء وهاء (١)» متفق عليه.

وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (٢)» رواه أحمد ومسلم. وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه. وفي آخره: «وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا (٣)»، وهو صريح في كون البر والشعير جنسين.

وعن معمر بن عبد الله قال: «كنت أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (٤)» الطعام بالطعام مثلا بمثل «وكان طعامنا يومئذ الشعير (٥)» رواه أحمد ومسلم.

وعن الحسن عن عبادة، وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به» رواه الدارقطني.

حديث أنس وعبادة أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه، وفي إسناده الربيع بن صبيح وثقه أبو زرعة وغيره وضعفه جماعة، وقد أخرج هذا الحديث البزار أيضا، ويشهد لصحته حديث عبادة المذكور أولا وغيره من الأحاديث.

قوله: (كيف شئنا)، هذا الإطلاق مقيد بما في حديث


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٣٤، ٢١٣٤)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٦، ١٥٨٦)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٣، ١٢٤٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٨، ٤٥٥٨)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٨، ٣٣٤٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٣، ٢٢٥٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٥، ١/ ٤٥)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٣، ١٣٣٣)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٧٨، ٢٥٧٨).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦١)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).
(٣) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧)، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠)، سنن النسائي البيوع (٤٥٦١)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٤٩)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١٤)، سنن الدارمي كتاب البيوع (٢٥٧٩).
(٤) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٠١).
(٥) صحيح البخاري الزكاة (١٥١٠).