عن ابن عباس قال: «قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١)» رواه الجماعة، وهو حجة في السلم في منقطع الجنس حالة العقد. قوله:(كتاب السلم) هو بفتح السين المهملة واللام كالسلف وزنا ومعنى، وحكي في الفتح عن الماوردي أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. وقيل: السلف: تقديم رأس المال. والسلم: تسليمه في المجلس. فالسلف أعم.
قال في الفتح: والسلم شرعا: (بيع موصوف في الذمة) وزيد في الحد (ببدل يعطى عاجلا) وفيه نظر؛ لأنه ليس داخلا في حقيقته. قال: واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب. واختلفوا في بعض شروطه. واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع وعلى تسلم رأس المال في المجلس. واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاجة أم لا؟ ا. هـ.
قوله:(يسلفون) بضم أوله. قوله:(السنة والسنتين)
(١) صحيح البخاري السلم (٢٢٥٣)، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٤)، سنن الترمذي البيوع (١٣١١)، سنن النسائي البيوع (٤٦١٦)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٣)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٠)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٥٨)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٨٣).