للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسناده العلاء بن خالد الواسطي، وثقه ابن حسان، وضعفه موسى بن إسماعيل، وقد أخرج النسائي بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما لا يملكه. وحديث زيد بن ثابت أخرجه أيضا الحاكم وصححه، وابن حبان وصححه أيضا.

قوله: (إذا ابتعت طعاما) وكذا قوله في الحديث الثاني: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. . إلخ) وكذا قوله: (من اشترى طعاما) وكذلك بقية فيه التصريح بمطلق الطعام في حديث الباب في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره، وإلى هذا ذهب الجمهور، وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه، والأحاديث ترد عليه، فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته، ويدل على الفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول.

وحكي في الفتح عن مالك في المشهور عنه الفرق بين الجزاف وغيرهن فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، واحتجوا بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، والاستبقاء إنما يكون في مكيل أو موزون. وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: «من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه (١)» رواه أبو داود، والنسائي بلفظ: «نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه (٢)» كما ذكره المصنف.

وللدارقطني من حديث جابر: «نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٤)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٥)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١١١)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٥)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٢٤)، صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦)، سنن النسائي البيوع (٤٦٠٤)، سنن أبو داود البيوع (٣٤٩٥)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٥٦)، موطأ مالك البيوع (١٣٣٧)، سنن الدارمي البيوع (٢٥٥٩).