للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بداية المجتهد وغيرهم. وقد سبق صاحب (ضوء النهار) إلى هذا المذهب ابن المنذر، ولكنه لم يخصص بعض الطعام دون بعض. بل سوى بين الجزاف وغيره، ونفى اعتبار القبض عن غير الطعام. وقد حكى ابن القيم في: (بدائع الفوائد) عن أصحاب مالك، كقول ابن المنذر، ويكفي في رد هذا المذهب حديث حكيم فإنه يشمل بعمومه غير الطعام، وحديث زيد بن ثابت فإنه مصرح بالنهي في السلع، وقد استدل من خصص هذا الحكم بالطعام لما في البخاري من حديث ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من عمر بكرا كان ابنه راكبا عليه، ثم وهبه لابنه قبل قبضه» ويجاب عن هذا بأنه خارج عن محل النزاع لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت بعوض وهذه الهبة الواقعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست على عوض. وغاية ما في الحديث جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك؛ لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق، وأيضا قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر الأمة أو نهاها أمرا أو نهيا خاصا بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصا به لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة في مسألة مخصوصة هما أخص من أدلة التأسي العامة مطلقا فيبنى العام على الخاص، وذهب بعض المتأخرين إلى تخصيص التصرف الذي نهى عنه قبل القبض بالبيع دون غيره، قال: (فلا يحل البيع ويحل غيره من التصرفات) وأراد بذلك الجمع بين