للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم (١)» خرجه مسلم أيضا، وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال: «ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو (٢)» وفي رواية: «ثم ليختر من المسألة ما شاء (٣)» والمراد بذلك قبل أن يسلم، فإذا دعا في سجوده أو في آخر الصلاة لنفسه أو لوالديه أو للمسلمين فلا بأس لعموم هذه الأحاديث وغيرها.

وأما تثويب القراءة أو الطواف لوالديه أو لغيرهما من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، والأفضل تركه لعدم الدليل عليه، والعبادات توقيفية لا يفعل منها إلا ما جاء به الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٤)» متفق على صحته، وفي رواية أخرى: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٥)» خرجه مسلم في الصحيح والله ولي التوفيق.


(١) صحيح مسلم الصلاة (٤٧٩)، سنن النسائي التطبيق (١٠٤٥)، سنن أبو داود الصلاة (٨٧٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢١٩)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٢٦).
(٢) صحيح البخاري الأذان (٨٣٥)، صحيح مسلم الصلاة (٤٠٢)، سنن النسائي السهو (١٢٩٨)، سنن أبو داود الصلاة (٩٦٨)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٢٨)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٤٠).
(٣) صحيح البخاري الأذان (٨٣١)، صحيح مسلم الصلاة (٤٠٢)، سنن الترمذي الصلاة (٢٨٩)، سنن النسائي السهو (١٢٩٨)، سنن أبو داود الصلاة (٩٦٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٢٣)، سنن الدارمي الصلاة (١٣٤٠).
(٤) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).
(٥) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).