للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للصبح والمراد به الأذان بعد طلوع الفجر وسمي بالأول لأن الإقامة هي الأذان الثاني.

كما دل على ذلك حديث عائشة المخرج في صحيح البخاري رحمه الله، ودل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال في الثالثة: " لمن شاء (١)».

وأما الأذان الأول المذكور في حديث ابن عمر «إن بلالا يؤذن بليل (٢)» فالمقصود منه التنبيه لهم على قرب الفجر فلا يشرع فيه أن يقول الصلاة خير من النوم لعدم دخول وقت الصلاة ولأنه إذا قال ذلك في الأذانين التبس على الناس. فتعين أن يقول ذلك في الأذان الذي يؤذن به بعد طلوع الفجر.

والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


(١) صحيح البخاري الأذان (٦٢٧)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٨٣٨)، سنن الترمذي الصلاة (١٨٥)، سنن النسائي الأذان (٦٨١)، سنن أبو داود الصلاة (١٢٨٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٨٦)، أول مسند البصريين (٥/ ٥٤، ٥/ ٥٦، ٥/ ٥٧)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٤٠).
(٢) صحيح البخاري الأذان (٦١٧)، صحيح مسلم الصيام (١٠٩٢)، سنن الترمذي الصلاة (٢٠٣)، سنن النسائي الأذان (٦٣٧)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٧٣)، موطأ مالك النداء للصلاة (١٦٤)، سنن الدارمي الصلاة (١١٩٠).