(وله عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدا. في بعضها: قلادة فيها خرز وذهب. وفي بعضها: ذهب وجوهر. وفي بعضها: خرز وذهب. وفي بعضها: خرز معلق بذهب، وفي بعضها: باثني عشر دينارا. وفي أخرى: تسعة دنانير، وفي أخرى: بسبعة دنانير. وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعا شهدها فضالة) اهـ.
وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل. وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب. اهـ.
قلت: قد رأيت لبعض المتأخرين من محدثي الهند تعقيبا على ابن حجر - رحمه الله - في جوابه هذا، فقد ذكر المفتي عبد اللطيف الرحماني في شرحه:(جامع الترمذي) الجزء الثاني ص ٧٠٩ ما نصه:
(وأما ما أجاب به الحافظ بأن المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، ففيه أيضا أنه غير محفوظ بما روى البيهقي في السنن عن فضالة بن عبيد، قال: «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية