للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد من هذه الأوصاف أثرا، والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه، فلا يجوز حذفه، ولأن الكيل والوزن والجنس لا يقتضي وجوب المماثلة، وإنما أثره في تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم لا ما تحقق شرطه، والطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به؛ لعدم المعيار الشرعي فيه، وإنما تجب المماثلة في المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن؛ ولهذا وجبت المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، فوجب أن يكون الطعم معتبرا في المكيل والموزون دون غيرهما، والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب الجمع بينها، وتقييد كل واحد منها بالآخر.

فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل يتقيد بما فيه معيار شرعي، وهو الكيل والوزن، ونهيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه.

وقال مالك: (العلة القوت أو ما يصلح به القوت من جنس واحد من المدخرات).

وقال ربيعة: (يجري الربا فيما تجب فيه الزكاة دون غيره).

وقال ابن سيرين: (الجنس الواحد علة)، وهذا القول لا يصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل: «لا بأس به إذا كان يدا بيد (١)»، وروي: «أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع عبدا بعبدين (٢)» رواه أبو داود والترمذي وقال: هو حديث حسن صحيح.

وقول مالك ينتقض بالحطب والإدام يستصلح به القوت


(١) صحيح البخاري البيوع (٢٠٦١)، صحيح مسلم كتاب المساقاة (١٥٨٩)، سنن النسائي كتاب البيوع (٤٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ٣٧٢).
(٢) صحيح مسلم المساقاة (١٦٠٢)، سنن الترمذي البيوع (١٢٣٩)، سنن النسائي البيوع (٤٦٢١)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٨)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٥٠).