للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روايتين:

إحداهما: لا يجري في الجميع، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم؛ لأنه ليس بموزون ولا مكيل. وهذا هو الصحيح؛ إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة، وعدم النقص والإجماع فيه.

والثانية: يجري الربا في الجميع. اختارها ابن عقيل؛ لأن أصله الوزن، فلا يخرج بالصناعة عنه كالخبز، وذكر أن اختيار القاضي: أن ما كان يقصد وزنه بعد عمله كالأسطال ففيه الربا وما لا فلا.

(فصل) ويجري الربا في لحم الطير، وعن أبي يوسف: لا يجرى فيه؛ لأنه يباع بغير وزن. ولنا: أنه لحم فجرى فيه الربا كسائر اللحمان، وقوله: لا يوزن، قلنا: هو من جنس ما يوزن. ويقصد ثقله، وتختلف قيمته بثقله وخفته، فأشبه ما يباع من الخبز بالعدد.

(فصل) والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة والشافعي. وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه، وحكى بعض أصحابنا عن أحمد رواية: لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة، ولأن للصناعة قيمة، بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب.