للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: وأما من يقول: إن الذي قلته هو قولي أو قول طائفة من العلماء المسلمين، وقد قلته اجتهادا أو تقليدا، فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته ولو كان قد أخطأ خطأ مخالفا للكتاب والسنة، ولو عوقب هذا لعوقب جميع المسلمين، فإنه ما منهم من أحد إلا وله أقوال اجتهد فيها أو قلد فيها وهو مخطئ فيها، فلو عاقب الله المخطئ لعاقب جميع الخلق، والله تعالى يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١)، ويقول سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢)) (٣).

ويقول: فكيف يسوغ لولاة الأمر أن يمكنوا طوائف المسلمين من اعتداء بعضهم على بعض وحكم بعضهم على بعض بقوله ومذهبه، هذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضها، فإنه لا صلاح للعباد على مثل هذا (٤).

وسئل عمن ولي أمر المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان فهل يجوز له منع الناس؟.

فأجاب: ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، ولا هو في معنى ذلك (٥).


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٣) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٣٥ ص ٣٧٨.
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٣٥ ص ٣٨٠.
(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٢٠ ص ٧٩.