للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأموال التي يقر المسلمين عليها فيمتنع من إراقته ومن التأديب على إظهاره، وعند الشافعي: أنه ليس بمال كالخمر وليس في إراقته غرم، فيعتبر والي الحسبة بشواهد الحال فيه، فينهى فيه عن المجاهرة ويزجر عليها إن كان لمعاقرة، ولا يريقه عليه إلا أن يأمره بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد (١).

قال مهنا: سمعت الإمام أحمد يقول: من أراد أن يشرب هذا النبيذ يتبع فيه شرب من شربه فليشربه وحده (٢) أي لا يجاهر بشربه.

وأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة فعلى المحتسب أن يفصله حتى تصير خشبا لتزول عن حكم الملاهي ويؤدب على المجاهرة بها، ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهي (٣).

فأما المتعلق بحقوق الله - عز وجل - فضربان: أحدهما: يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد كترك الجمعة في وطن مسكون. . أو أن يرى المحتسب انعقاد الجمعة بعدد لا يراه القوم، فهذا مما في استمرار تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده وكثرة العدد وزيادته، فهل للمحتسب أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا؟.

على وجهين لأصحاب الشافعي - رضي الله عنه -: أحدهما: وهو مقتضى قول أبي سعيد الإصطخري أنه يجوز أن يأمرهم


(١) الأحكام السلطانية، ص ٢٥١.
(٢) انظر الآداب الشرعية، ج١ ص ١٦٦.
(٣) الأحكام السلطانية، ص ٢٥١.