للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونسلهم ومالهم ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها (١). فهذا حصر للمصلحة في هذه الجوانب وهي لا تنحصر فيها.

الثاني: من أراد تعريف المصالح المرسلة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المصالح المرسلة: هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه (٢) وهذا تعريف جيد.

وقال د. المنصور: هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار والإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس (٣).

الثالث: من أراد تعريف الاستصلاح قال الدكتور عبد العزيز الربيعة: هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصلحة مرسلة (٤)


(١) الأدلة المختلف فيها، ص ١٩٠.
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ١١/ ٣٤٢.
(٣) أصول الفقه وابن تيمية، ١/ ٤٥٢.
(٤) الأدلة المختلف فيها، ٢٢١.