للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النووية تكلم في أثنائها على حديث: «لا ضرر ولا ضرار (١)» وقال فيها بتقديم المصلحة على النص بطريق التخصيص والبيان بشرط أن يكون الحكم من أحكام المعاملات أو العادات أو السياسات الدنيوية أو شبهها، لا أن يكون من أحكام العبادات أو المقدرات ونحوها، لأن العبادات حق للشارع خاص به، ولا يمكن معرفة حقه كما وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جهته فيأتي به العبد بما رسم له، فأحكام العبادات والمقدرات لا مجال للعقل في فهم معانيها على التفصيل (٢).

٤ - ابن النجار الفتوحي:

جعل المصلحة ثلاثة أضرب: معتبر بالشرع، وباطل بالشرع، والثالثة المرسلة حكى فيها الخلاف وأحال على الكلام في المناسبة (٣).

وفي الكلام على المناسب جعله ثلاثة أضرب: أحدها: دنيوي وجعله أقساما: ضروري ومكمله، وحاجي ومكمله، وتحسيني، فجعل المناسب من باب المصالح المرسلة، وقال: وليست هذه المصلحة بحجة، ونقل الخلاف فيها، ودلل على عدم حجيتها. والثاني: أخروي، والثالث: إضافي.


(١) رواه مالك وأحمد والدارقطني والبيهقي بأسانيد لا تخلو من مقال، وسيأتي بحثه بالتفصيل قريبا.
(٢) شرح حديث " لا ضرر ولا ضرار " ملحق برسالة (المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي) ١٦ - ٤٦.
(٣) شرح الكوكب المنير، ٤/ ٤٣٢.