٢ - اعتبار الشارع لجنس المصلحة، بمعنى أن تكون ملائمة لتصرفات الشارع.
٣ - أن لا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل.
٤ - أن يكون القائمون على تحديدها هم أهل الفقه والدين والعلم بالشريعة.
٣ - شيخنا الدكتور عبد الرحمن الدريويش:
ذهب - وفقه الله في رسالته - عن المصالح المرسلة إلى: أن المصالح المرسلة محتج بها في الشرع، ومحتج بها عند الأئمة ودلل لذلك.
واشترط لاعتبارها والعمل بها:
١ - أن لا تخالف نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا.
٢ - أن تكون ملائمة لتصرفات الشرع.
٣ - أن يكودن تحديدها من العلماء.
٤ - شيخنا الدكتور عبد العزيز الربيعة:
قسم المصالح المرسلة إلى: ما شهد الشرع باعتباره، وما شهد بإلغائه، وما لم يشهد له باعتبار ولا إلغاء.
فما شهد الشارع باعتباره فهو حجة لا إشكال فيه، وما شهد بإلغائه فليس بحجة اتفاقا، لأن في اعتبارها مخالفة لنصوص الشرع، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير حدود الشرائع ونصوصها، ومن أمثلة هذا القسم القول بتساوي الأخ وأخته في