للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معارضة فالمصلحة باطلة ملغاة).

ثم قال: (ولقد راعى الشارع مبدأ المصالح في تشريع الأحكام وذلك مما يغلب على الظن اعتبار المناسب المرسل فيجب العمل به لأن العمل بالظن واجب، وأيضا فإن المصالح التي ألغاها الشارع نظرا لما تجره من المفاسد قليلة).

ثم قال: (وإننا نستطيع أن نقول: يكاد العلماء أن يتفقوا على القول بها فهم يقولون برعاية الأحكام الشرعية للمصالح فكل حكم شرعي مربوط بحكمته، وأن الحكمة هي التي دعت إلى تقريره، ومرجع هذه الحكمة إلى جلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم، وهذه الحكمة ظاهرة في أكثر الأحكام خصوصا المعاملات وقد تخفى في بعض العبادات) (١).

٦ - رأي غريب:

ذهب أحد المعاصرين إلى اعتبار المصلحة مطلقا وتقديمها على النصوص بدعوى أن هذا تقديم للنصوص الكلية على النصوص الجزئية (٢).

وهذا صادر من غير المجتهدين، فلا ينظر إليه ولا يعول عليه ولا عبرة به إطلاقا، فإنه ليس لديه آلة هذا الشأن، فإذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل، بل الإجماع منعقد على أن العامي يعصي الله بمخالفة العلماء وأن مخالفة العلماء في حقه


(١) أصول الفقه وابن تيمية، ٢/ ٦٠٠ - ٦٠٢.
(٢) جريدة الشرق الأوسط، عدد ٤٠٣٥ في ١٥/ ١٢ / ١٩٨٩م.