ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:
رجل يسأل فيقول: نعرض لكم أن أحد أقاربنا قد تبنى له طفلا ذكرا لقيطا، ورباه وعلمه وأحسن إليه، وبطريق الاجتهاد والعطف أسماه " يوسف " ثم توفي المتبني في الزبير، وليس له أولاد يرثونه، والولد بلغ الرشد والتحق بمعهد الظهران الفني، وقد تشاور الأقارب في تعديل اسم اللقيط، فمنهم من يرى تعديل اسمه، ومنهم من لم ير ذلك اهتماما، وخشية من وقوع اختلاط في النسب وخطأ في المواريث، أرجو إفتائي بحكم الشرع في ذلك لنسير على ضوء الفتوى.