للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأما التبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام من وضوء أو عرق أو شعر ونحو ذلك، فهذا أمر معروف وجائز عند الصحابة رضي الله عنهم، وأتباعهم بإحسان. لما في ذلك من الخير والبركة. وهذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه.

فأما التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فبدعة لا أصل لها، والواجب تركها لأن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أقره الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١)»، متفق على صحته، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري رحمه الله في صحيحه جازما بها: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)»

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الجمعة: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (٣)» والأحاديث في ذلك كثيرة.

فالواجب على المسلمين التقيد في ذلك بما شرعه الله كاستلام الحجر الأسود وتقبيله، واستلام الركن اليماني.


(١) رواه البخاري في: " كتاب الصلح " برقم ٢٤٩٩، ومسلم في: " كتاب الأقضية " برقم ٣٢٤٢. واللفظ متفق عليه.
(٢) رواه البخاري في: " البيوع " باب: " النجش "، ومسلم في: " كتاب الأقضية " برقم ٣٢٤٣. واللفظ له.
(٣) رواه مسلم في: " كتاب الجمعة " برقم ١٤٣٥.