للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى غيره (١)» وفي إسناده عطية بن سعد العوفي. قال المنذري: ولا يحتج بحديثه. وإذ كان هذا الحديث غير صحيح ولا حسن فلا يوجد حديث غيره يدل على امتناع جعل المسلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه أو امتناع بيعه قبل القبض. ثم إن بيعه قبل القبض ليس فيه شيء مما لم يكن في العقد الأول فيحال عليه الفساد فهو جائز (٢) فعلم من هذا كله أن بيع ما في الذمة جائز كالحوالة فيه (٣)، إلا إذا كانت التجارة غير مقصودة، بل حيلة للربا أو المقامرة، أو كان في ذلك غش أو تغرير: ومنه أن يبيع الإنسان ويشتري وليس له مال ولا سلع تجارية، وإنما يخادع الناس فإن ربح طالبهم وإن خسر لا يأخذون منه شيئا (٤) فليحاسب مؤمن بالله نفسه بعد العلم بأحكام دين الله، والله الموفق والمعين.


(١) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٨٣).
(٢) تقدم ما فيه ص ٩٥ من القسم الثاني في العدد "٤٧" وانظر ص ١٣٢ من القسم الأول في العدد " ٤٦".
(٣) الصحيح أن الحوالة وفاء، وإبراء ذمة لا بيع.
(٤) هذا موجود كله أو بعضه في جميع صور البورصة كما يعلم مما تقدم من التعليق على ما جاء في نص المؤسسة.