للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سوق العقود في يوم يتفق عليه بين الطرفين، وقد عرفنا أن هذا لا يمنع من صحة العقد شرعا (١) حقيقة قد يقال: ولم لا يبيع الزراع في هذه الحالة بسعر قطعي، فقد يكون ذلك أسلم له وللتاجر معا؟ إن هذا هو ما يحصل كثيرا في الريف. وبخاصة من المزارعين الصغار ولكن الطمع أو رجاء البيع بسعر أعلى يدفع بعض المزارعين إلى الإفادة من عامل الزمن فيبيعون بتلك الطريقة المعروفة بأنها (البيع على الكونتراتات) وفي هذا بلا ريب بعض الخطر أو المخاطرة، وكثيرا ما تجر إلى خسارة ينوء بها المزارع الذي اندفع بعامل الطمع أو الرجاء، كما أن ضررها قد ينال التاجر أيضا (٢) إن منع البيع بهذه الطريقة إن كان ضررها أكبر من نفعها يرجع إلى آراء رجال الاقتصاد، كما يرجع إلى الحكومة أيضا التي عليها حماية الشعب من خطر الاندفاع وراء ذلك رجاء قد يكون سرابا أحيانا كثيرة، وبخاصة والأمر أمر المحصول الزراعي الرئيسي للبلد المحصول الذي هو أساس ميزانية المزارعين كما نعرف جميعا


(١) تقدم ما فيه.
(٢) فيه اعتراف بالمخاطرة الموجبة للنزاع، إلا أنه اندفع بقوة النظام.