من ذلك كان تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء لنفسه بلا خلاف بين الفقهاء.
وهذا من المقرر فقها أنه ليس من الضروري دائما أن يضيف الوكيل العقد فيما وكل فيه إلى الموكل نفسه، بل إن له في بعض العقود أن يضيفها إلى نفسه كالبيع، والشراء والإجارة والصلح في المنازعات المالية ونحو ذلك كله، وفي هذه العقود وأمثالها ترجع حقوق العقد إلى الوكيل حتى ليكون الموكل فيها كالأجنبي، ويكون الوكيل كأنه المالك الأصيل.
إذا بعد ذلك الذي ذكرنا، لنا أن نعتبر تعهد التاجر المصدر بتوريد كمية من القطن معروفة النوع والصفة إلى البيت المستورد في الخارج حسب طلبه منه، إنه عقد وكالة مستوف ركنه وشروط صحته، وتكون العملية على هذا عملية سليمة فقها وشرعا.
وذلك لتحقق ركن الوكالة وهو: الإيجاب والقبول، ثم تحقق شروط صحة هذا العقد سواء منها ما يرجع إلى الطرفين، وما يرجع إلى موضوع العقد الذي يضيفه الوكيل، وهو هنا التاجر المصدر إلى نفسه أهي عقد بيع؟
وقد يكون لنا أن نعتبر هذه العملية عقد بيع وشراء، فالتاجر