الإفلاس، وهذا ما لا تقره شريعة الإسلام ولا ترضاه فإنها شريعة العدل والرحمة والإحسان.
ثالثا: أن كثيرا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع والأوراق المالية فيه بيع كالئ بكالئ -دين بدين- وصرف آخر فيه أحد العوضين، وكلاهما ممنوع بالنص والإجماع، كما تبين في ص: ١٠٧ - ١١٠ - ١١١ - ١١٨ - ١١٩ - ١٢٠ - ١٢٣ - ١٢٧ - ١٣١ - ١٥٣ - ١٥٥ - ١٦٦ - ١٧١ وغيرها من البحث رابعا: أن كثيرا مما ذكر في البورصة من المضاربات في السلع بيع للشيء قبل قبضه، وهو منهي عنه، كما تبين في ص: ١٣٧ - ١٤٣ - ١٤٤ - ١٥٥ وغيرها من البحث (١) خامسا: أن هذه الأسواق متوفرة في الدول الغربية، فالاستثمار فيها يترتب عليه نقل الثروة من البلاد الأخرى التي يسكنها المستثمر إلى الدول الغربية التي تقع فيها تلك الأسواق مع أن بلاد المستثمر في أشد الحاجة إليها، وقد تكون النتيجة نقل مدخرات المسلمين واستثمارها
(١) كما ورد في أصل البحث وهي في ص: ٣٢ - ٣٧ - ٤١ - ٥٥ من القسم الثالث والأخير في هذا العدد.