للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دعت إليه المصلحة أو الضرورة لا يلزم منه مودة ولا محبة، ولا موالاة: أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر صالح اليهود فيها على أن يقوموا على النخيل والزروع التي للمسلمين بالنصف لهم والنصف الثاني للمسلمين. ولم يزالوا في خيبر على هذا العقد ولم يحدد مدة معينة، بل قالت صلى الله عليه وسلم: «نقركم على ذلك ما شئنا (١)»، وفي لفظ: «نقركم ما أقركم الله (٢)» فلم يزالوا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه.

وروي عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه لما خرص عليهم الثمرة في بعض السنين قالوا: إنك قد جرت في الخرص. فقال رضي الله عنه: والله إنه لا يحملني بغضي لكم ومحبتي للمسلمين أن أجور عليكم، فإن شئتم أخذتم بالخرص الذي خرصته عليكم، وإن شئتم أخذناه بذلك.

وهذا كله يبين أن الصلح والمهادنة لا يلزم منها محبة ولا موالاة ولا مودة لأعداء الله كما يظن ذلك بعض من قل علمه بأحكام الشريعة المطهرة.

وبذلك يتضح للسائل وغيره أن الصلح مع اليهود أو غيرهم من الكفرة لا يقتضي تغيير المناهج التعليمية ولا غيرها من المعاملات المتعلقة بالمحبة والموالاة. والله ولي التوفيق.

س: هل تعني الهدنة المطلقة مع العدو إقراره على ما


(١) رواه البخاري في كتاب: " فرض الخمس " برقم ٢٩١٩.
(٢) رواه البخاري في كتاب: " الشروط " برقم ٢٥٢٨.