رضي الله عنه؛ ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية قد تدعو إلى الهدنة المطلقة، ثم قطعها عند زوال الحاجة، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بسط العلامة ابن القيم - رحمه الله- القول في ذلك في كتابه:" أحكام أهل الذمة " واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. والله ولي التوفيق.
س: يرى البعض أن حال الفساد وصل في الأمة لدرجة لا يمكن تغييره إلا بالقوة، وتهييج الناس على الحكام، وإبراز معايبهم لينفروا عنهم، وللأسف فإن هؤلاء لا يتورعون عن دعوة الناس لهذا المنهج والحث عليه ماذا يقول سماحتكم؟
ج: هذا مذهب لا تقره الشريعة؛ لما فيه من مخالفة للنصوص الآمرة بالسمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، ولما فيه من الفساد العظيم والفوضى والإخلال بالأمن، والواجب عند ظهور المنكرات إنكارها بالأسلوب الشرعي وبيان الأدلة الشرعية من غير عنف، ولا إنكار باليد إلا لمن تخوله الدولة ذلك؛ حرصا على استتباب الأمن وعدم الفوضى. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة (١)».
(١) رواه مسلم في كتاب: " الإمارة " برقم ٣٤٤٨، رواه أحمد في: " باقي مسند الأنصار " برقم ٢٢٨٥٦ بلفظ: " ومن ولي عليه أمير وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة" حديث عوف بن مالك وأوله: " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. . . ".