للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيطان، ولم يسلط عليه (١)»، وفي رواية: «ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدأ (٢)»، وفي رواية: «فإنه إن يقدر (٣)» بالمضارع.

فهذه الروايات المتعددة أخرجها الإمام البخاري في صحيحه متفرقة.

والمراد من قوله: " إذا أتى أهله " الإرادة، كما جاء في بعض الروايات التي تقدمت معنا قبل قليل، فتشرع التسمية عند الوقاع، أي قبل الشروع فيه (٤).

أما المراد بالضرر المنفي الذي جاء في روايات الحديث المتعددة، فقد اختلف أهل العلم في تفسيره والمراد منه.

قال القاضي عياض - كما في شرح صحيح مسلم -:

(قيل: المراد بأنه لا يضره: أنه لا يصرعه شيطان.

وقيل: لا يطعن فيه شيطان عند ولادته بخلاف غيره.


(١) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٨٣)، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٤)، سنن الترمذي النكاح (١٠٩٢)، سنن أبو داود النكاح (٢١٦١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩١٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٨٦)، سنن الدارمي النكاح (٢٢١٢).
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥١٦٥)، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٤)، سنن الترمذي النكاح (١٠٩٢)، سنن أبو داود النكاح (٢١٦١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩١٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٨٦)، سنن الدارمي النكاح (٢٢١٢).
(٣) أخرجه البخاري مع الفتح - كتاب الوضوء - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ١/ ٢٤٢، حديث (١٤١) و ٦/ ٣٣٥، حديث (٣٢٧١) و ٦/ ٣٣٧ حديث (٣٢٨٣) و ٩/ ٢٢٨ حديث (١٥٦٥) و ١١/ ١٩١ حديث (٦٣٨٨) و ٣/ ٣٧٩ حديث (٧٣٩٦)، ومسلم - كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع - ٢/ ١٠٥٨، حديث (١١٦)، وأبو داود - كتاب النكاح، باب في جامع النكاح - ٢/ ٢٤٩ حديث (٢٠٦١)، والترمذي - كتاب النكاح، باب ما يقول إذا دخل على أهله - حديث (١٠٩٢).
(٤) انظر فتح الباري حديث ٩/ ٢٢٨