للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويلزم تقديم النية على الطهارة، لأن النية شرط لتحققها، ولذا فإنه لا عبرة بما قدمه الإنسان من واجبات الطهارة قبل النية، ويجب أن تكون النية قبل الطهارة بزمن يسير ويستحب شرعا استصحاب النية لحين الانتهاء من أعمال الطهارة، وإذا انتوى الإنسان عدم قطع نيته كفاه ذلك حتى وإن غابت عنه، وما وقع من الطهارة قبل تغيير نية الطهارة يظل صحيحا، وإذا شك الإنسان في نيته أثناء الطهارة فإن ما فعله لا يصح، بعكس ما لو شك بعد فراغه من الطهارة، حيث تصح الطهارة، لأنه يكون شكا في العبادة بعد أدائها وهي لا تزول بالشك.

وصفة الطهارة الشرعية أن يقصد العبد بها استباحة شيء لا يستباح بغير الطهارة، كالطواف، فبالطهارة يزول المانع ويباح الشي (١) فالطهارة الحسية إذا هي رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب (٢) سواء تعلق الأمر بالطهارة الكبرى من الجنابة والحيض، أو بالطهارة الصغرى من الأحداث الصغيرة بالوضوء فهاتان الطهارتان هما قسيما طهارة الحدث. كما يلزم تطهير الثوب والبدن من النجاسة الطارئة، ويجب أن يكون المسلم طاهرا أيضا طهارة معنوية وذلك بإخلاص العبادة لله وحده،


(١) انظر التفاصيل في المغني لابن قدامة ج ١ ص ١١٠ - ١١٤.
(٢) المصباح المنير ج ٢ ص ٤٤٩، المطلع على أبواب المقنع، لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح الجندي ص ٥.