للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو شك في تكبيرة الإحرام، كان عليه أن يستأنفها، وإذا أحرم الإنسان بفريضة معينة كالظهر ثم نقل نيته إلى فريضة أخرى، فقد بطلت الفريضة الأولى لأنه قطع نيتها ولم تصح الفريضة الثانية، لأنه لم ينوها من البداية.

ويجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير فقط. وإذا لم ينو المصلي الخروج من الصلاة، فإن المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله- أن صلاته لا تبطل (١)؛ لأن نية الصلاة انصرفت إلى جميع الصلاة، والسلام من جملة الصلاة.

ونية قصر الصلاة شرط من جواز القصر، ويلزم وجودها عند أول الصلاة كنية الصلاة؛ لأن الإتمام هو الأصل، وإطلاق النية ينصرف إلى الأصل، ولو شك في أثناء صلاته هل نوى قصرها في ابتدائها أو لم ينو وجب عليه إتمام الصلاة احتياطا (٢)


(١) المصدر السابق، ص ٥٥٧.
(٢) المصدر السابق، ص ٢٦٥ - ٢٦٩.