للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنتظر حتى تطهر وتطوف وتحبس عليها الكرى والرفقة، فلما رويناه من طريق مسلم قال: نا سعيد بن منصور نا سفيان عن سليمان الأحول عن طاوس عن ابن عباس قال: «كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله: " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١)» ومن طريق مسلم نا محمد بن رمح نا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة- وهو عبد الرحمن بن عوف - أن عائشة أم المؤمنين قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: " أحابستنا هي؟ " فقلت يا رسول الله: إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فلتنفر (٢)». قال أبو محمد: فمن خرج ولم يودع من غير الحائض فقد ترك فرضا لازما فعليه أن يؤديه، روينا من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير بن عبد الله: (أن قوما نفروا ولم يودعوا فردهم عمر بن الخطاب حتى ودعوا).

قال علي: ولم يخص عمر موضعا عن موضع، وقال مالك: بتحديد مكان إذا بلغه لم يرجع منه، وهذا قول لم يوجبه نص ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، ومن طريق عبد الرزاق نا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن نافع قال: (رد عمر بن الخطاب نساء من ثنية هرشى كن أفضن يوم النحر ثم حضن فنفرن فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت ثم بلغ عمر بعد ذلك حديث غير ما صنع فترك صنعه الأول).


(١) صحيح مسلم الحج (١٣٢٧)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٢)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٤٣١)، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٢).
(٢) صحيح مسلم الحج (١٢١١)، سنن الترمذي الحج (٩٤٣)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (٣٩١)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٣)، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٢)، موطأ مالك الحج (٩٤٥)، سنن الدارمي المناسك (١٩١٧).