للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حمدان وصاحب الوجيز.

قال (١) صاحب الإقناع: يعنون: فلا تحرمان بالرضاع، وفيها (٢) صور:

ولهذا قيل- أي (٣): عبر بعضهم بقوله-: إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب وعكسه (٤).

أي: أم المرتضع وأخته (٥) من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع. وكذا قاله صاحب المنتهى في شرحه: وصرح بأن الصور أربع (٦). قال: والحكم المذكور- من الإباحة-: صحيح. انتهى


(١) الأصل: قال، ساقطة.
(٢) (س): وفيهما.
(٣) أي: إضافة من (س).
(٤) الحجاوي (الإقناع) (٣/ ١٨١).
(٥) الأصل: وأخيه، تحريف.
(٦) (س): الأربع.