للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها من هي في مقابلة من تحرم بالمصاهرة، وهي التي تقدم ذكرها، وأربع منها ليس في واحد منها من هي في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، ولم نتعرض لها فيما تقدم:

إحداها: المرضعة لأبي المرتضع من النسب، بمنزلة [٣ / أ]. الزوجة.

والثانية: بنتها لأخيه من النسب، بمنزلة بنت زوجة الأب.

والثالثة: أم المرتضع من النسب لأبيه من الرضاع، بمنزلة الزوجة أيضا.

والرابعة: أخت المرتضع من النسب لأخيه من الرضاع، بمنزلة بنت زوجة الأب.

وهذا الاحتيال تبعد إرادته من عبارة الأصحاب لشموله من ليس في مقابلة من يحرم بالمصاهرة كما بينت لك (١).

فوضح ذلك صاحب التنقيح وغيره. قد قالوا عن الاستثناء- الأصحاب (٢) -: لكن الصواب عدم الاستثناء (٣).


(١) إلى هنا ساقط من (س).
(٢) (س): قال في التنقيح وغيره من عبارة الأصحاب المذكورة.
(٣) المرداوي (التنقيح) (٢١٩)، والشويكي (التوضيح) (٣٠٧)، وينظر: الزركشي (الشرح) (٥/ ١٥٦).