للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأما الصور الأربع الأخيرة فلا يتأتى فيها من هي في مقابلة من يحرم بالمصاهرة. فتأمله وتفهم والله أعلم) فإن قلت: قولهم: الشارع حرم من الرضاع ما حرم من النسب لا ما حرم بالمصاهرة، مخالف لما تقدم: من أن تحريم الرضاع كالنسب (١) حتى في مصاهرة، (كما تقدم التصريح به عن المنتهى.

قلت: لا مخالفة؛ لأن مرادهم بقولهم: حتى في مصاهرة) (٢)، أنه حيث حصلت المصاهرة بالفعل فكل امرأة حرمت بها (٣) بسبب النسب حرم مثلها بسبب الرضاع؛ لأنه (٤) مثله وأما حيث (٥) لم توجد المصاهرة بالفعل وإنما وجد بالرضاع نظير من يحرم بها كما في الصور الأربع المستثناة فلا تحريم؛ لأن الرضاع ليس كالمصاهرة بل هو كالنسب. ففرق بني وجود المصاهرة وبين فقدها (٦)


(١) (س): كنسب.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (س) وهو انتقال نظر.
(٣) علق في هامش الأصل ما نصه: أي بالمصاهرة.
(٤) (س): لأنها.
(٥) (س): حيث توجد، وهو سهو من الناسخ.
(٦) (س): تقديرها.