ليس بخبر " لعدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتحريهم فيما ينقلونه. وإذا ثبت أنه خبر مرفوع كان كافيا في العمل والاحتجاج.
الوجه الثاني: أن نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذب وافتراء لا يليق به، ولا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم مع استفاضة عدالتهم وتنزههم عن الكذب وبخاصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: وأما ما استدلوا به على أن (القراءة الشاذة) لا تنزل منزلة الخبر، بحجة أن الناقل لها لم ينقلها إلا على كونها قرآنا.
فيناقشون على ذلك: بأن الناقل إنما نقل لنا تلك القراءة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه يظن ذلك قرآنا فنقله على أنه قرآن لا يخرجه عن كونه خبرا في الاحتجاج به لتحقق السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اطرح كون ذلك قرآنا ثبت كونه خبرا منقولا من عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة في العمل.