للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المصحف، وإما لوجود ما هو أقوى منها، فإن الله تعالى قد خير أولا بين الصيام وبين الإفطار والفدية ثم حتم الصيام بقوله سبحانه: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١). وبقي من لم يطق على حكم الأصل في جواز الفطر ووجوب الفدية (٢).

وكذلك لم يحتج بقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " في صيام كفارة اليمين، لوجود ما يعارضها وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابع (٣)».

ومن أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى من اشترط شرطا آخر، وهو أن يقرأها قارئها على أنها قرآن لا على أنها تفسير، فإن قرأها على أنها تفسير لم تنهض للاحتجاج بها.

وممن ذهب إلى ذلك الشيرازي رحمه الله تعالى كما نقل ذلك عنه الزركشي رحمه الله تعالى حيث قال: (ويخرج من كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي شرط آخر، فإنه قال في كتابه


(١) سورة البقرة الآية ١٨٥
(٢) البحر المحيط (١/ ٤٧٧).
(٣) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع ". رواه الدارقطني في كتاب الصيام ٢/ ١٩٣. وهذا الحديث تفرد بوصله سفيان بن بشر رحمه الله تعالى. وقد صحح الحديث ابن الجوزي فقال: (ما علمنا أحدا طعن في سفيان بن بشر). راجع نيل الأوطار (٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣).