للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١ - فذهب الأحناف، والحنابلة، وكذلك الشافعية في أحد القولين عندهم إلى وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين.

قال السرخسي -رحمه الله تعالى-: (وإذا حنث الرجل وهو معسر فعليه ثلاثة أيام متتابعة) (١).

وقال الكاساني -رحمه الله تعالى-: (وأما صوم كفارة اليمين فيشترط فيه التتابع أيضا عندنا) (٢).

وقال الخرقي -رحمه الله تعالى-: (فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا أجزأه صيام ثلاثة أيام متتابعة) (٣).

قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- في شرحه لقول الخرقي:

(يعني: إن لم يجد إطعاما، ولا كسوة، ولا عتقا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام؟ لقول الله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} (٤). وهذا لا خلاف فيه إلا في اشتراط التتابع في الصوم، وظاهر المذهب اشتراطه) (٥).

واحتج الأحناف والحنابلة في ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود


(١) المبسوط (٨/ ١٥٥).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١١١).
(٣) المغني (١٣/ ٥٢٨).
(٤) سورة المائدة الآية ٨٩
(٥) المغني (١٣/ ٥٢٨).