للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - وذهب المالكية والشافعية في الأظهر من مذهبهم إلى عدم وجوب التتابع مع كونه الأفضل.

قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالى- في معرض ذكره لكفارة اليمين: (. . . فإن لم يجد شيئا من ذلك كله صام ثلاثة أيام متتابعات، فإن فرقها أجزأت عنه) (١).

وقال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: (وأما المسألة الثالثة وهي اختلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام، فإن مالكا والشافعي لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع وإن كانا استحباه، واشترط ذلك أبو حنيفة.

وسبب اختلافهم في ذلك شيئان:

أحدهما: هل يجوز العمل بالقراءة التي ليست في المصحف؟ وذلك أن في قراءة عبد الله بن مسعود: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات ".

والسبب الثاني: اختلافهم هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يحمل إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع؟) (٢).

وقال النووي -رحمه الله تعالى-: (وللتكفير بالمال بدل وهو الصوم. وهل يجب التتابع في صوم الثلاثة؟ قولان أظهرهما


(١) الكافي (١/ ٤٥٣).
(٢) بداية المجتهد (١/ ٤١٨).