للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هل المراد به "الحيض "، أو "الأطهار"؟ على قولين:

١ - ذهب الأحناف والحنابلة -رحمهم الله تعالى- إلى أن الأقراء: هي الحيض (١).

٢ - وذهب المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن الأقراء هي الأطهار (٢).

وكل فريق وجه لفظ " القروء " في الآية الكريمة إلى المعنى الذي رآه راجحا عنده، كما قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-: (وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه) (٣).

إلا أن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- قد صرح بأنه ذهب إلى أن المراد بالقروء الأطهار استنادا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن ".

وفي ذلك يقول: (أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك " (٤)، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا طلقتم النساء


(١) بدائع الصنائع (٣/ ١٩٣)، المغني (١١/ ١٩٩).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٨٩)، الأم (٥/ ٢٢٤).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٩٠).
(٤) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (كتاب الطلاق) باب (تحريم طلاق الحائض بغير رضاها) (١٠/ ٦٩).