للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عليه وسلم: «فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم (١)». وهذا القول هو الصواب؛ لعموم الأحاديث المذكورة، ولأن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب. والراجح من كلام العلماء أن الصلاة ذات السبب غير داخلة في النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وإنما يراد بذلك النهي عن الصلاة التي لا سبب لها خاص، أما ذوات الأسباب فهي غير داخلة في النهي مثل صلاة الكسوف، ومثل صلاة الطواف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (٢)»، ومثل تحية المسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٣)». وهذا يعم أوقات النهي وغيرها، ومثل سنة الوضوء فإنه يشرع لمن توضأ أن يصلي ركعتين كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وجماعة من


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه في باب (صفة صلاة الكسوف) برقم (٢٨٣٤)، وكنز العمال في (باب صلاة الكسوف) برقم (١٥٥٩).
(٢) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (١٠٩٧) واللفظ له، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١١٦٧).
(٣) رواه الترمذي في (باب الحج) برقم (٨٦٨)، والنسائي في (كتاب المناسك) برقم (٢٩٢٤)، وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) برقم (١٢٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب الحج) (٥/ ٩٢).