للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خطب الإمام بهم، ومنع الناس البيع والشراء تلك الساعة. هذا نصه بحروفه. وفي صحيح البخاري في باب رجم الحبلى من الزنا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس عمر رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة، فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله تعالى وذكر الحديث (١).

ب - وقال محمد الشربيني الخطيب في شرحه على مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ج١ ص ٢٨٩)، وفي البخاري: «كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على المنبر، فلما كثر الناس في عهد عثمان، أمرهم بأذان آخر على الزوراء (٢)» واستقر الأمر على هذا.

٧ - أ - قال ابن قدامة رحمه الله (٣):

(مسألة) قال: (وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، ويلزم السعي، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للجمعة).

أما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام فلا خلاف فيه، فقد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال السائب بن يزيد: «كان النداء إذا صعد الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى


(١) المجموع، ج ٣ ص (١٢٤).
(٢) صحيح البخاري الجمعة (٩١٦)، سنن الترمذي الجمعة (٥١٦)، سنن النسائي الجمعة (١٣٩٢)، سنن أبو داود الصلاة (١٠٨٧)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٣٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٥٠).
(٣) المغني، ج٢ ص (٢٩٧، ٢٩٨).