على شرطهما. وقال أبو حاتم: لا يثبت، نقله عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ورواه الطبراني في الكبير عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند ضعيف، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد، الخطأ هنا: ضد العمد، والنسيان: ضد الذكر والحفظ، ومعناه: أن الله تعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بأن لا يؤاخذ أحدا منهم ارتكب محظورا أو ترك واجبا خطأ أو نسيانا لا يكون بذلك في حكمه تعالى آثما.
أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات أو نسيه وما يلزمه من أجل فعل المحظورات فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية، فقد يلزمه بعض الأحكام كالدية والكفارة في القتل خطأ، واستدراك ما نسيه أو أخطأ فيه كسجود السهو، وقضاء الصلاة المنسية، وجزاء الصيد في الحرم أو كفارته، وقد لا يلزمه شيء كقضاء الصوم إذا أفطر المكلف ناسيا، وكفارة الحنث في اليمين إذا حنث ناسيا.
وكذا المكره الذي لا قدرة له على التخلص إلا بفعل ما أكره عليه من المحظورات فلا إثم عليه في فعل ما أكره عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، مستنكرا لما أكره عليه من المحرمات، غير مستحل له إلا الإكراه بالقتل على القتل فيأثم بقتل من أكره على قتله؛ لما في ذلك من جعل قتله لغيره فداء لنفسه.
أما الإكراه على ترك واجب فلا إثم عليه في تركه، لكن