للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجردة، والمختار أنه لا بد أن تكون العلة في الأصل بمعنى الباعث. أي مشتملة على حكمة صالحة أن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم، وإلا فلو كانت وصفا طرديا لا حكمة فيه، بل أمارة مجردة فالتعليل بها في الأصل ممتنع لوجهين: الأول: أنه لا فائدة في الأمارة سوى تعريف الحكم، والحكم في الأصل معروف بالخطاب، لا بالعلة المستنبطة منه. الثاني: أن علة الأصل مستنبطة من حكم الأصل ومتفرعة عنه، فلو كانت معرفة لحكم الأصل لكان متوقفا عليها ومتفرعا عنها وهذا دور ممتنع). اهـ.

وقال الأستاذ علي حسب الله في كتابه (أصول التشريع الإسلامي) نقلا عن صاحب شرح التلويح ما نصه (١): (إن جمهور العلماء على أن الوصف لا يصير علة بمجرد الاطراد، بل لا بد لذلك من معنى يعقل بأن يكون صالحا لبناء الحكم عليه). اهـ.

وفي مسودة آل تيمية جاء ما نصه (٢):

(مسألة) قال ابن برهان: " لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة أو شبه يغلب على الظن عند أصحابنا وأكثر الحنفية - إلى أن قال - وكذلك ذكر المسألة أبو الخطاب صاحبنا والقاضي، وهو منصوص أحمد، ولفظه في المجرد: ولا يجوز رد الفرع إلى أصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي إلحاقه، فأما أن يعتبر ضرب من التنبيه فلا). اهـ.


(١) ص١٣٢ طبع دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة.
(٢) ص٣٧٧ من مسودة آل تيمية.