للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال في موضع آخر من المستصفى (١): (وأما الفقهيات فمعنى العلة فيها العلامة). اهـ.

وقال في كتابه (شفاء العليل) حسبما نقله عنه الدكتور سعيد رمضان في كتابه (ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية) ما نصه (٢): (فكل ما جعل علة للحكم فإنما جعل علة، لأن الشارع جعله علة لا لمناسبة). اهـ. وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه (روضة الناظر) ما نصه (٣): (ومعنى العلة الشرعية العلامة. ويجوز أن تكون حكما شرعيا - إلى أن قال - وتكون مناسبا وغير مناسب). اهـ.

على أي حال فليس هذا موضوع بحثنا، وإنما ذكرنا ذلك استطرادا وتبريرا لتساؤلنا. وعلى أي حال فسواء أكثر القائلون بجواز التعليل بالوصف الطردي، أم قلوا؟ فإن هذا لا يغير ما نحن بصدده من ذكر أقوال الفقهاء رحمهم الله في علة الربا في النقدين، ومناقشتها واختيار ما نراه أقرب إلى الصواب منها.

لقد اختلف العلماء في تعليل تحريم الربا في الذهب والفضة، نتيجة اختلاف مفاهيمهم في حكمة تحريمه فيهما. فمن تعذر عليه إقامة دليل يرضاه على حكمة التحريم، قصر العلة فيهما مطلقا. سواء أكانا تبرا أو مسكوكين أو مصنوعين. وهذا


(١) ج٢ ص٩٣.
(٢) ص٩٢ من كتاب ضوابط المصلحة.
(٣) ج٢ ص٣١٣ من روضة الناظر.